قرار مميز لرئيسة دائرة تنفيذ بيروت مريانا عناني في معرض إعتراض مصرف لبنان على الإيداع الحاصل بالعملة الوطنية وبسعر الصرف المعتمد عند الإيداع

السند القانوني : المادة 959 أصول محاكمات مدنية، المواد 7 و192 و2 و229 من قانون النقد والتسليف، والمادة 319 من قانون العقوبات، والفقرة الأولى من المادة 301 من قانون الموجبات والعقود.

النتيجة : التأكيد على صحة وقانونية الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية، التأكيد على أن تحديد سعر الصرف يخرج عن صلاحية دائرة التنفيذ. التعرض لأصل الحق، منازعة جدّية، مراجعة محكمة الأساس.

بتاريخ 16/1/2024، أصدرت الرئيسة مريانا عناني، رئيسة دائرة تنفيذ بيروت، قراراً مميزاً في سياق النظر في الإعتراض المقدم من قبل مصرف لبنان على الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية طالباً الإيفاء بالدولار الأميركي، كما إعترض مصرف لبنان على إعتماد سعر الصرف المحدّد حينها بـ /1500/د.أ. بإعتباره مغايراً لسعر الصرف الحقيقي المعتمد.

بالنسبة لصلاحية رئيس دائرة التنفيذ للنظر في الإعتراضات على الإيداع، فقد ورد في القرار المذكور ما يلي:

"حيث إن رئيس دائرة التنفيذ وإنسجاماً مع الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة /959/أ.م.م. التي تنص على أن ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الإعتراضات على الإيداع وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة ـ يفصل في قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة: ... ولكن بشرط عدم التعرض لأصل الحق، بمعنى أنه إذا التمس وجود منازعة جدّية في هذا الإطار يمكن أن تمسّ بأصل الحق، تحتّم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضوع."

ومن أبرز ما ورد في القرار المذكور بالنسبة لصحة وقانونية التسديد بالعملة الوطنية، ما يلي:

"وحيث من نحوٍ أول، وفي ما يتعلق بصحة الإيفاء بالليرة اللبنانية فمن الثابت من الحكم القضائي موضوع التنفيذ أنه أشار صراحةً إلى إمكانية الدفع بالليرة اللبنانية، إذ ورد إلزام المعترض عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره ... أو ما يعادله بالنقد الوطني بتاريخ الدفع الفعلي؛ هذا إضافة إلى أن حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرسّ في نصوص قانونية متفرقة أبرزها المادة السابعة من فانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي تاريخ 1/8/1963، التي تعطي الأوراق النقدية التي تساوي الخمسمائة ليرة وما فوق ـ قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة /192/ منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، محيلةً إلى المادة /319/ عقوبات؛ وكذلك الفقرة الأولى من المادة /301/م.ع. التي أوجبت الإيفاء من عملة البلاد عندما يكون الدين مبلغاً من النقود؛

وحيث بالتالي إن مبدأ الإيفاء بالعملة الوطنية هو مبدأ متعلّق بالنظام العام الإقتصادي الحامي للنقد الوطني والذي لا يجوز مخالفته، بمعنى أن للعملة الوطنية قوة إبرائية شاملة، بحيث وتأسيساً على ما تقدم، يحقّ للجهة المعترض عليها إيفاء الدين المتوجب في ذمتها بالعملة الوطنية، وتردّ الأقوال المخالفة لعدم القانونية."

كما ورد في القرار المذكور بالنسبة لسعر الصرف، ما يلي:

"وحيث من الثابت أن تحديد هذا السعر يدخل في صلاحية المشترّع حصراً وفق ما تنص عليه المادتان 2 و229 من قانون النقد والتسليف."

"وحيث من جهةٍ أخرى من الثابت أن السعر المعلن عنه وفق نشرة مصرف لبنان أصبح حالياً 15.000 ل.ل. للدولار الواحد، كما وأن ثمة أسعاراً متعددة لصرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وتعدداً في معايير تحديد هذا السعر من قبل مصرف لبنان وإدارات الدولة وجهاتها الرسمية، إضافةً إلى وجود سعر السوق الحرة، بحيث تغدو المنازعة الحاصلة من قبل الجهة المعترضة بشأن تحديد سعر الصرف الواجب إعتماده مستجمعةً لشروط المنازعة الجدّية تجاه السعر الحاصل على أساسه الإيداع أيّ الـ 1515 ل.ل. في المعاملة التنفيذية المعترض عليها."

"وحيث وتأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء عدم حسم هذه المسألة من قبل المشترع صاحب الإختصاص الأصلي في هذا الموضوع وفي ظلّ عدم وجود مؤشر قانوني واضح وموحّد يصحّ إعتماده في المعاملات الرسمية والقانونية وتعدد أسعار الصرف المعتمدة في هذا السياق للدولار الأميركي، ... "

ربطاً صورة عن القرار الصادر عن الرئيسة مريانا عناني بتاريخ 16/1/2024

Previous
Previous

Announcement: Strategic Partnership with Almeida, Dias & Associados - Law Firm

Next
Next

Announcement: Strategic Partnership with Ierotheou, Kamperis & Co LLC