27 - 03 - 2017
يحظر على الشركات المساهمة (بما فيها شركات التوصية بالأسهم) إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يتوجب على الشركات، التي تشتمل أسهمها على أسهم لحامله أو لأمر، استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القانون بأسهم إسمية، خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ويتوجب على هذه الشركات تعديل نظامها الاساسي وفقاً للأحكام الواردة أعلاه في مهلة أقصاها تاريخ انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين .
في حال عدم إلتزام الشركات بالأحكام المفروضة أعلاه، فيُطبق بحقها ما يلي:
تُفرض على الشركات التي لا تلتزم بالموجب المتعلق بإعلام أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر، غرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها .
يحظّر على أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الذين لم يستبدلوا أسهمهم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم ولا يمكن تعيينهم أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى حين استبدال تلك الأسهم بأسهم إسمية .